المادة 20
تتابع وتراقب مديرية التسيير الصناعي في اطار مهمتها اعمال الانتاج والتسويق في الفرع المنجمي والمداني في قطاع الصناعة الثقيلة.
وتقوم لهذا الغرض بما يأتي :
تسهر على اعداد مخططات الاستغلال السنوية وتراقب تنفيذها، تسهر على تحسين الانتاجية ونوعية المنتجات تسهر على تموين البلاد بمنتجات الفرع المنجمي والعداني
- تنشط عملية اعداد الاسعار وتحديدها في الفرع بالتعاون مع السلطات المعنية.
تتابع وتراقب بالتعاون مع الهياكل الأخرى في الوزارة أعمال المؤسسات في ميادين تشغيل الموارد البشرية وتسييرها.
وتشتمل مديرية التسيير الصناعي على ثلاث
(3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لميزانية الاستغلال
- المديرية الفرعية للتموين والتوزيع،
- المديرية الفرعية للتكوين والعلاقات الصناعية.
1) تحضر وتدرس المديرية الفرعية لميزانية الاستغلال العناصر التي تسمح باعداد المخطط السنوى للانتاج والتسويق وذلك بالتعاون مع الهياكل الأخرى المعنية في الوزارة. 2246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تتابع تحقيق أهداف الاستغلال واستخدام وتطبيق كيفيات المراقبة المطابقة لذلك.
تدرس طلبات تعديل مخططات الاستغلال - السنوية بالتعاون مع الهياكل المعنية في الوزارة تنشط عملية تحديد الاستثمارات الجزئية - و تجديد الاستثمارات تتابع وتدعم نتائج الانتاج والتسويق تساعد المؤسسات على ازالة عقبات التسيير.
تسهر على الحفاظ أو جودة المنتوجات أو تحسينها.
تتابع تنفيذ مخططات التمويل والاستغلال تساعد المؤسسات في علاقاتها مع الهيئات - المصرفية وفي تحصيل ديونها، تدرس وتبلغ قرارات الاسعار طبقا للتنظيم الجاري به العمل تسهر على احترام السلالم والتنظيم في مجال الاسعار تتابع تطور الضوابط المالية في المؤسسات وتتولى دعمها في مستوى الفرع.
ب) تحلل وتدعم المديرية الفرعية للتموين والتوزيع حاجات السوق الوطنية الى المنتوجات سنويا أو لعدة سنوات تحلل وتدعم حاجات المؤسسات الاشتراكية - الموضوعة تحت الوصاية في مجال عملها،
- تدرس وتقترح المناصر التي تسمح بالتحكم في مجال توزيع الاعتمادات المالية المخصصة على مؤسسات الفرع بموجب الرخص الاجمالية للاستيراد تسهر على انسجام برامج تموين المؤسسات - مع أهدافها في الانتاج التسويق، تتابع الانجاز المادي لبرامج التموين، تقترح العناصر التي تسمح بتحديد برامج التوزيع وتسهر على تطبيقها، تراقب ممارسة احتكار الدولة المسند المؤسسات الفرع لاسيما على صعيد ما يأتي :
ضبط قوائم الاحتكار بانسجام ، 4 المتابعة الدائمة لرخص الاحتكار، - تسيير طلبات الاعفاء من قيود الاحتكاره - تطبيق التنسيق في مجال الاستيراد الذي - يهم عدة مؤسسات في الفرع، تدرس احتياجات المؤسسات والهيئات الأخرى التابعة للقطاع العمومي وتقترح برامج التخصيص المعدة لتوفيرها،
- تمثل الوزارة فى لجان الصفقات التي تهمها الخاصة بمؤسسات الفرع، تتابع الاعمال المينائية التي تقوم بها المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الفرع.
ج) تتولى المديرية الفرعية للتكوين والعلاقات الصناعية في اطار صلاحيات المديرية العامة للصناعات المنجمية والعدائية بالاتصال مع المديرية العامة للموارد البشرية وفيما يهم مؤسسات الفرع ما يأتي :
تسهر على الاستعمال الامثل المعقول للطاقات البشرية وخاصة منها اطارات مؤسسات قطاع الصناعات المنجمية والعدائية تسهر على ترقية مستخدمي الفرع ترقية - اجتماعية ومهنية، تنهض بتنفيذ مخططات التمهين والتكوين
- السنوية والمتعددة السنوات وتحسين المستوى وتتابع ذلك وتراقيه، تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنظام العمل والاجوره الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2247 تسهر على تنفيذ المقاييس الاهي تطبق على الانتاجية ونوعية العمل.
تسهر على تطبيق طريقة تسيير المؤسسات تتابع ظروف العمل على تحسينها، تتابع تطور العلاقات المهنية وظروف العمل - وتخطر بذلك الهياكل المعنية في الوزارة عند الحاجة.