المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة الموضوعة تحت سلطة الوزير، زيادة على المفتشية العامة والديوان، على الهياكل التالية الملحقة بالامين العام.
اولا : الهياكل الوظيفية التالية :
1) (1) المديرية العامة للتخطيط والتسيير الصناعي ب المديرية العامة للموارد البشرية.
ج) مديرية الادارة العامة والتنظيم.
د مديرية الاعمال الخارجية.
ه) مديرية الصيانة والتقنولوجيا.
ثانيا : الهياكل القطاعية التالية :
1) المديرية العامة للصناعات المنجمية والمدنية، ب المديرية العامة للصناعات الميكانيكية 2228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه ج (ج) المديرية العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية د المديرية العامة للدراسات والاشغال.
يجب على هياكل وزارة الصناعة الثقيلة المذكورة أعلاه، قصد الاضطلاع بالمهام المسندة اليها، أن تتوخى وتعد وتنفذ التدابير اللازمة التحقيق الاعمال التنسيقية في قطاع الصناعة الثقيلة ومع هياكل القطاعات الأخرى.