المادة 19
تطور مديرية التنمية والمشاريع في اطار مهمتها صناعات الفرع المنجمي والعداني وتراقبها في قطاع الصناعة الثقيلة ولهذا الغرض تتولى ما يأتي :
تقوم بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أشغال التخطيط.
تحدد مخططات الاستثمار السنوية والمتعددة - السنوات في الفرع بالاتصال مع الهياكل المعنية الاخرى للوزارة والسهر على تنفيذها،
- تتابع وتراقب انجاز مشاريع الفرع حتى تشغيل الوحدات المنجزة، تتابع البرامج الخاصة أو المشاريع الكبرى الخاصة بالفرع.
وتشتمل مديرية التنمية والمشاريع على ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لمخططات الاستثمار. -
- المديرية الفرعية لانجاز الاستثمارات المديرية الفرعية للدراسات. - 1 (1) تحدد المديرية الفرعية لمخططات الاستثمار فرص تنمية الفرع وتنشيط الاشغال الرامية الى اعداد مخططات التنمية على المدى المتوسط والطويل.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2245 تسهر على انسجام المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية داخل الفرع المنجمي والعداني مع توجيهات التخطيط وتعليماته.
تسهر على دراسة برامج التنمية الخاصة بالفرع على اعدادها وتلخيصها وضبطها باستمرار، وتتابع تطورها.
تنشط اعداد المخطط السنوى للاستثمار في الفرع وتعد تقارير عن التنفيذ.
تنشط الاشغال الخاصة بأعداد المشاريع وتقديم اختيار التجسيد الصناعي.
تدرس الطلبات الافرادية والتمويلية التي تقدمها المؤسسة،
- تشارك في تحديد الاستراتيجية الصناعية في الفرع وتسهر على تنفيذها، تحضر وتقترح العناصر الضرورية لتحديد التعليمات الخاصة بالفرع في مجال التنمية وتسهر على تنفيذها.
ب تراقب المديرية الفرعية لانجاز الاستثمارات تنفيذ المشاريع وتتولى متابعتها على الصعيد الميداني حتى انطلاق الوحدات المنجزة وبهذه الصفة تنشط العلاقات مع السلطات المعنية بانجاز المشاريع وتساعد المؤسسات في حل المشاكل المعترضة.
تعد كيفيات متابعة كلف المشاريع المقررة وأجال انجازها وتراقب ذلك،
- تبث في أمر الالتزامات التعاقدية المتعلقة بانجاز الاستثمار
- تفحص فرص الاستثمار التي تعرضها المؤسسات للزيادة في قيمة الطاقة الموجودة وتسهر على انجازها، تسهر على تطبيق التنظيم والاجراءات والتعليمات في مجال انجاز الاستثمار.
ج (ج) تتابع المديرية الفرعية للدراسات في اطار مهمتها الدراسات المتعلقة بتطور السوق في الفرع المنجمي والعداني تشارك في جميع الدراسات الخاصة بالفرع - بالاتصال مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة تضبط باستمرار الوثائق التقنية والاقتصادية الخاصة بالفرع وتمد كل الدراسات أو التقارير التلخيصية في هذا الميدان.