المادة 17
تتولى المديرية العامة للصناعة منجمية والعدائية في اطار الاحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ترقية أعمال التنمية والانتاج والتسويق في فرع الصناعات المنجمية والمدانية التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة ومتابعة ذلك وتنسيقه ومراقبته.
تتابع وتراقب عمل المؤسسات الاشتراكية التابعة للفرع المنجمي والعداني الموضوعة تحت الوصاية كما تتابع وتراقب تسييرها، تعد وتضع أساليب متابعة مشاريع
- الاستثمارات المقررة وبرامجها لاسيما في جوانبها المتعلقة بالتحكم في الكلف واحترام الأجال.
وبهذه الصفة تمارس صلاحيات السلطة الوصية على المؤسسات المذكورة في مجال التوجيه والمراقبة تسهر على حماية الممتلكات الصناعية - التابعة للفرع تدرس وتحضر وتقترح التدابير الرامية إلى تطوير عمل ضبط المقاييس والملكية الصناعية في الفرع المنجمي والعدائي تتابع أعمال المؤسسات المحلية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المختلطة والقطاع الخاص في الفرع المنجمي والعداني وتشارك في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة في النهوض بهذه الاعمال قصد تحقيق أهداف التكامل الوطني، تسهر على تموين البلاد بالمواد الاولية
- ومنتجات الفرع المنجمي والمداني الضروري للنشاط الاقتصادي الوطني.