المادة 16
تتولى مديرية الصيانة والتقنولوجيا بالتعاون مع الهياكل المعنية في الوزارة وفي اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ما يأتي :
- تدرس وتقترح العناصر التي تسمح بتحديد سياسة الصيانة في القطاع وتنظيمها، 2242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تسهر على انجاز الأعمال والبرامج المقررة،
- تطور التقنولوجيا وتشارك في الحفاظ على البيئة.
وتقوم لهذا الغرض بما يأتي :
تدرس وتقترح التدابير الضرورية لانجاز البرامج المتصلة بما يأتي :
- صيانة الآليات المتحركة صيانة منشآت الانتاج القارة التابعة لقطاع - الصناعة الثقيلة تطوير عمل انتاج المكونات والخدمات - المخصصة للصيانة،
- تدرس وتستخلص المؤشرات الاقتصادية قصد اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق فعالية أحسن في مجال الصيانة تمثل وزارة الصناعة الثقيلة في جميع - القضايا المتعلقة بالصيانة تفحص عقود نقل التقنيات وتبدي رأيها في ذلك.
تدرس وتحضى وتقترح التدابير الرامية الى تطوير أعمال الايداع وتوحيد الانماء من أجل النهوض يضبط المقاييس والملكية الصناعية، تنسق زيادة على ذلك وتتابع القضايا المرتبطة بحماية البيئة تسهر في ميادين اختصاصها على تطبيق
- الاحكام التشريعية والتنظيمية وتعد التوجيهات والتعليمات الضرورية وتوزعها، تسهر على الترقية الاجتماعية المهنية للموظفين المستخدمين في عمل الصيانة تتابع وتراقب تنفيذ مخططات التمهين | - والتكوين وتحسين المستوى بالاتصال مع المصالح المعنية .
وتشتمل مديرية الصيانة والتقنولوجيا على ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لصيانة الآليات - المتحركة، المديرية الفرعية لصيانة المنشآت القارة المديرية الفرعية للتقنولوجيا والبحث. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية لصيانة الآليات المتحركة بما يأتي :
- تسهر على اقامة الاساليب والاجراءات الضرورية الوضع سياسة تنظيم حظيرة المتحركات وصيانتها،
- تتولى التنسيق مع القطاعات المستعملة تعمل على ترقية صنع قطع الغيار وتجديد الاجهزة تسهر على تنظيم السوق الوطنية في مجال المنتجات وقطع الغيار وعلى مراقبة ذلك،
- تعد وتقترح جميع التدابير التي تضمن التنظيم الفعلى والتحكم الحقيقي في صيانة حظيرة المتحركات
- تتولى التنسيق العام وتمثيل وزارة الصناعة الثقيلة في كل قضية تتعلق بالصيانة في مجال اختصاصها، تجمع وتعالج المعطيات الضرورية لاستخلاص المؤشرات الاقتصادية قصد اعداد التدابير الرامية الى تحسين شروط الصيانة واقتراحها، تدعم برامج الاستثمار والتموين في مجال الصيانة، تعد الاحصائيات في مجال استهلاك مواد - الصيانة قصد تحديد فرص التنمية، تشارك في أشغال التخطيط المرتبطة TP بتطوير قدرات الصيانة والتعامل الثانوي الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2243 تقوم بأى دراسة ضرورية لدعم قدرات التعامل الثانوي والصيانة.
ب تكلف المديرية الفرعية لصيانة المنشآت القارة بما يأتي :
تسهر على اقامة الاساليب والاجراءات الضرورية لتنفيذ سياسة تنظيم صيانة المنشآت القارة تدرس الاختيارات التقنولوجية الخاصة بالتجهيزات وشركاء القطاع وتبدى رأيها فيها مع التأكد من كون المسائل المرتبطة بالصيانة قد تم تحديدها والتكفل بهاء
- السهر على اعداد برامج التموين بقطع الغيار وعلى تنفيذها وتعد حصائل لذلك.
تسهر على تطوير التعامل الثانوى فيما بين المؤسسات وفيما بين القطاعات وتضمن انسجامها مع القطاع، تنظم تظاهرات الصيانة وتشارك فيها وتنشطها،
- تسهر على قيام المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية بتكوين الوثائق والملفات التقنية الضرورية لصيانة التجهيزات تسهر على تنفيذ الاعمال والبرامج المخصصة لاقامة المنشآت الاساسية لخدمات الصيانة وانتاج المكونات المتصلة بها،
- تتولى التنسيق العام وتمثيل وزارة الصناعة الثقيلة في كل قضية تتعلق بالصيانة في مجال اختصاصها، تجمع وتعالج المعطيات الضرورية لاستخلاص المؤشرات الاقتصادية قصد اعداد التدابير الرامية الى تحسين شروط الصيانة واقتراحها، تدعم برامج الاستثمار والتموين في مجال الصيانة،
- تعد الاحصائيات في مجال استهلاك مواد الصيانة قصد تحديد فرص التنمية
- تشارك في أشغال التخطيط المرتبطة بتطوير قدرات الصيانة والتعامل الثانوى تقوم بأي دراسة ضرورية تدعم قدرات التعامل الثانوي والصيانة.
ج (ج) تنظم المديرية الفرعية للتقنولوجيا والبحث في اطار مهمتها اكتساب التقنيات المستعملة في قطاع الصناعة الثقيلة وتراقب ذلك .
كما تتابع بالنسبة لقطاع الصيانة الثقيلة المسائل المتعلقة بالملكية الصناعية ونقل التقنيات.
تجمع المعطيات الخاصة بذلك وتقوم بتحليلها وتلخيصها، تدرس وتقترح التدابير الكفيلة بتحسين جودة المنتجات وتطور عمل الايداع في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية.
تدرس وتقترح التدابير الضرورية لتنظيم أشغال توحيد المقاييس التي تخص بصفة مباشرة أو غير مباشرة قطاع الصناعة الثقيلة.
T ويمكنها أن تشارك أيضا في الاشغال المبادر بها في ميدان البحث العلمى والتقنى التطبيقي وتقوم بأية دراسة أو تستغلها في هذا المجال.
تجمع العناصر الضرورية لاعداد برامج البحث العلمي والتقني التي تطبق في قطاع الصناعة الثقيلة وتسهر على انجاز البرامج المعتمدة وتعد حصائلها،
- تنظم وتضبط باستمرار فهرس وزارة الصناعة الثقيلة المتعلقة بالمبتدعات في قطاع الصناعة الثقيلة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام - 1403 ه 2244 تنسق القضايا المرتبطة بالانشغالات
- باصة بالبيئة وتوصى بتدابير تسمح بتخفيف د ضرار الصناعية.