المادة 7
I لا تلزم هذه الاتفاقية الا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي. 2 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمضى اثنى عشر شهرا على تاريخ تصديق عضوين عليها لدى مكتب العمل الدولي.
و تسرى، بعدئذ على أي عضو بعضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
المادة . 8
1- يجوز لاى عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها. وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسرى هذا التحلل الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله . 2 كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى. ويجوز له بعدئذ أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة و يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي باخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ اليه من أعضاء المنظمة.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2225 2 يقوم المدير العام عند اخطاره أعضاء والوقادون ) 1921 تطبيقا للمادة (12) منها :
المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.