المادة 3
I يجب على كل عضو أن يعد تدريجيا مناهجه للتوجيه المهني والاعلام المستمر على الاستخدام من أجل ضمان اعلام كامل للاحداث والمراهقين والبالنيع وتوجيههم ما أمكن) بما في ذلك عن طريق برامج ملائمة للاشخاص المعوقين. 2 يجب أن يشمل هذا الاعلام والتوجيه اختيار المهنة والتكوين المهني وامكانيات التربية المتعلقة بذلك، ووضعية الاستخدام وآفاقه، ووسائل الترقية، وشروط العمل، وأمن العمل ونظافته، وجوانب أخرى من الحياة العملية في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وعلى جميع مستويات المسؤولية. 3 يجب أن يكمل هذه الاعلام والتوجيه بالاعلام حول الجوانب العامة للاتفاقيات الجماعية وحقوق وواجبات كافة الاطراف المعنية تبعا لتشريع العمل كما يجب أن يقدم هذا الاعلام الأخير طبقا للقانون والعادات الوطنية مراعاة المهام وأعمال كل من منظمات العمال وأصحاب العمل.