المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الاتفاقية 142 الخاصة بدور التوجيه والتكوين المهني في تنمية الموارد البشرية المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد يجنيف في الرابع يونيو (حزيران) 1975 في دورته الستين بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي، بعد أن قرر الاخذ ببعض الاقتراحات المتعلقة يتنمية الموارد البشرية : التوجيه والتكوين المهني وهو الموضوع السادس في جدول أعمال هذه الدورة، وبعد أن قرر أن تصاع هذه الاقتراحات في شكل اتفاقية دولية قد وافق في اليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران (يونيو) سنة 1975 على الاتفاقية الآتية التي يطلق عليها : «الاتفاقية الخاصة بتنمية الموارد البشرية، سنة 1975.