المادة الأولى
I يجب على كل عضو أن يتخل مناهج وبرامج كاملة ومخططة للتوجيه والتكوين المهني.
ويطورها باقامة علاقة وثيقة بين التوجيه والتكوين المهنى والاستخدام خاصة يفضل المصالح العامة.
للاستخدام. 2 يجب أن تراعي هذه المناهج والبرامج ما يلي :
1) الاحتياجات والامكانيات والقضايا في مجال الاستخدام سواء على المستوى الجهوي أو القومي.
ب طور ومستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
ج) العلاقات القائمة بيع أهداف تنمية الموارد البشرية والاهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى. 3 تطبق هذه المناهج والبرامج بطرق - تتلاءم مع الضرورات القومية.
4 - يجب أن تهدف هذه المناهج والبرامج الى تحسين قدرة الشخص على تفهم بيئة العمل والمحيط الاجتماعي والتأثير على هؤلاء شخصيا وجماعيا. 5 يجب أن تشجع هذه المناهج والبرامج كل الاشخاص وتساعدهم على قدم المساعدة ودون أي تمييز على تنمية مؤهلاتهم المهنية واستخدامها لفائدتهم الخاصة وطبقا لتطلعاتهم مع مراعاة احتياجات المجتمع في نفس الوقت.
الوقت احتياجات المجتمع.