المادة 12
I اذا ما أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل - هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلى فان : 1 (1) تصديق أحد الاعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع يحكم القانون البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة 16 أعلاه، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
ب يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية. 2 وعلى أي حال تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.