مرسوم رقم 83-519
· ج.ر عدد 37 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 519 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام المصادقة على الاتفاقية رقم 142 الخاصة بدور التوجيه والتكوين المهني في تنمية الموارد البشرية والموافق عليها في المؤتمر العام المنظمة العمل الدولية في 23 يونيو سنة 1975. 2222
المادة 10
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، الى السكرتير العام للامم المتحدة لتسجيلها طبقا الاحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.