المادة 7
1 يجوز للتشريع الوطني أن ينص على السماح باستخدام الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم ما بين الثالثة عشرة سنة والخامسة عشرة سنة في الاعمال الخفيفة أو يبيح لهؤلاء الاحداث تنفيذ مثل هذه الاعمال بشرط أن : ) لا تكون مضرة بصحتهم أو بنموهم العادي.
ب ليس من شأنها أن تعوق مواظبتهم على الدروس ، ومشاركتهم في برامج التوجيه أو التكوين التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو أهليتهم للاستفادة مما تلقوه من التعليم.
2 - يجوز للتشريع الوطني ايضا مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من الفقرة
(1) أعلاه، أن يبيح استخدام أو عمل الاشخاص الذين يبلغون خمسة عشرة سنة على الاقل والذين لم يكملوا دراستهم الاجبارية بعد. 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه
3 - تعين السلطة المخصصة النشاطات التي يجوز السماح بالاستخدام او العمل فيها طبقا للفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، وتحدد ساعات العمل وشروط الاستخدام أو العمل المقصودة.
4 - يجوز لاي عضو استخدام احكام الفقرة
(4) من المادة (2) دونما نظر إلى أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، أن يحل مادام لع الحق في ذلك السن الثاني عشر والرابع عشر في محمل السع الثالث عشر والسن الخامس عشر المشار اليه فى الفقرة 2 من هذه المادة.
المسيادة .
I يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات - اصحاب الأعمال والعمال المعنية، اذا وجدت واستثناء المنع الاستخدام أو العمل المنصوص عليه في المادة 2 من هذه الاتفاقية - ان تسمح في الحالات الفردية بالمشاركة في النشاطات مثل العروض الفنية : 2 :: يجب أن تتضمن الرخص الممنوحة تحديد :: ساعات العمل او الاستخدام المسموح بها والشروط الخاصة بذلك.
المادة و على السلطة المختصة ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة بما في ذلك العقوبات المناسبة لضمان تطبيق احكام هذه الاتفاقية تطبيقا فعليا. 2 يحدد التشريع الوطني او السلطة المختصة الاشخاص الذين يتعين عليهم مراعاة الاحكام التي تضفي على الاتفاقية الصفة التنفيذية.
3 - يحدد التشريع الوطني او السلطة المختصة السجلات او غير ذلك من الوثائق التي يجب على صاحب العمل مسكها والمحافظة عليها تحت التصرف، ويجب أن يبين في هذه الدفاتر أو الوثائق الاسم والسم او تاريخ الميلاد المبينة شرعا ما أمكن بالنسبة للاشخاص الذين يستخدمهم أو يعملون لحسابه والذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة .