المادة 6
لا تطبق هذه الاتفاقية على عمل يؤديه الاحداث أو المراهقون في مؤسسات التعليم العام، وفي المدارس المهنية أو الفنية أو في غير ذلك من مؤسسات التكوين المهنى ولا على عمل ينجزه اشخاص تبلغ أعمارهم أربع عشرة سنة على الأقل عندما يؤدى هذا العمل طبقا للشروط التي أصدرتها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال المعنية ان وجدت ويكون جزءا لا يتجزأ من :
1) (1) تعليم أو تكوين مهني من حيث الجوهر تشرف عليه مدرسة أو مؤسسة للتكوين المهني.
ب أو برنامج تكوين مهني توافق عليه السلطة المختصة وينفذ بصفة أساسية او كليا في مؤسسة.
ج) أو برنامج توجيهي من شأنه أن يسهل اختيار مهنة أو نموذج للتكوين المهني.