المادة 3
1 يجوز لاي عضو يكون الاقتصاد والمصالح الادارية لديه غير نامية نموا كافيا أن يحدد بعد التشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال اذا وجدت مجال تطبيق هذه الاتفاقية في مرحلة أولى : -2 على كل عضو له الحق في استخدام الفقرة
(1) من هذه المادة أن يحدد في بيان ملحق – فروع النشاط الاقتصادي او انواع المشروعات التي تنطبق عليها احكام هذه الاتفاقية.
3 - يجب أن يشمل مجال تطبيق هذه الاتفاقية على الاقل الصناعات الاستخراجية والصناعات المختصة بصنع المواد والبناء والاشغال العمومية، والكهرباء والغاز، والمياه، والمصالح الصحية والنقل والمستودعات والمواصلات والمزارع وغيرها من المؤسسات الزراعية المستغلة خصوصا لاغراض تجارية، باستثناء المؤسسات العائلية أو الوحدات الصغيرة المنتجة للسوق المحلية والتي لا تستخدم عمالا أجراء بانتظام.
4 - كل عضو حدد نطاق تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى هذه المادة : 1 (1) يجب ان يبيع في التقارير التي يقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية.
الوضعية العامة لاستخدام او عمل المراهقين الاحداث فى فروع النشاطات المستبعدة من نطاق تطبيق هذه الاتفاقية وكذلك اى تقدم يكون قد تحقق بقصد تطبيق أحكام الاتفاقية على نطاق أوسع.
ب ويجوز له في أي وقت، توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية بموجب بيان يبلغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي.