المادة 3
1 يجب الا يكون السن الأدنى للقبول في اي نوع من الاستخدام أو العمل الذي يطبيعته أو بالشروط الممارسة به العمل من شأنه أن يعرض صحة المراهقين، وسلامتهم واخلاقهم للخطر، أقل من ثمانية عشر عاما. 2 يحدد التشريع الوطني أو السلطة المختصة بالتشاور مع منظمات أصحاب الاعمال والعمال المعنية ان وجدت، انواع الاستخدام أو العمل المشار اليها في الفقرة (1) أعلاه.
3 - يجوز، بالرغم من أحكام الفقرة (1) أعلاه، للتشريع الوطني أو السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب الاعمال والعمال المعنية اذا وجدت ان تسمح باستخدام او عمل المراهقين في سن السادسة عشرة شرط أن تضمن صحتهم وسلامتهم واخلاقهم ضمانا كليا وان يكونوا قد تلقوا تعليما خاصا وملائما او تكوينا مهنيا.