المادة 2
يجب على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يحدد في اخطار يلحق بتصديقه - السن الأدنى للقبول في الاستخدام أو العمل في اقليمه وفي وسائل النقل المسجلة في اقليمه :
يجب الا يقبل أي شخص يقل عمره عن هذا المستوى للاستخدام أو العمل في مهنة ايا كانت وذلك مراعاة لاحكام المادتين 4 ون من هذه الاتفاقية
2 - يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية ان يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي. في اخطار لأحق بتحديده كحد ادنى سنا أعلى من السن المحدد سالفا.
3 - يجب الا يكون السن الادنى المحدد طبقا للفقرة 1 من هذه المادة أقل من السم الذي تنتهي فيه الدراسة الاجبارية ولا أقل من 15 سنة على أية حال
4 - يجوز للعضو الذي يكون الاقتصاد والمؤسسات المدرسية لديه غير نامية نموا كافيا دونما نظر إلى احكام الفقرة 3 من هذه المادة أن يحدد بعد التشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال المعنية اذا وجدت، سنا ادنى بأربعة عشر هاما في مرحلة أولى. 5 على كل عضو يحدد سنا ادنى بأربعة عشر هاما بمقتضى الفقرة السابقة أن يدرج في تقاريره التي يقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية - بيانا يوضح فيه : 1 (1) إن أسباب الاخذ به مازالت قائمة
ب) أو أنه يتخلى عن حقه في استخدام الفقرة
(4) أعلاه، اعتبارا من تاريخ معين يبينه.