المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الاتفاقية (138) الخاصة بالسن الادنى للقبول في العمل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف في 6 حزيران (يونيو) 1973 في دورته الثامنة والخمسين بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي بما أنه قرر الأخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بالسن الأدنى للقبول في العمل وهو الموضوع الرابع بجدول أعمال هذه الدورة.
ومراعيا أحكام الاتفاقية بشأن السرم الادثى (الصناعة)، 1919 والاتفاقية بشأن السن الادبي للعمل البحرى 1920، والاتفاقية بشأن السن الأدنى (الزراعة)، 1921، والاتفاقية بشأن السن الأدنى الانباريون والوقادون 1921، والاتفاقية الخاصة بالسن الادنى الاعمال غير الصناعية) 1932ء والاتفاقية ( معدلة) بشأن السن الأدنى للعمل بالملاحة البحرية 1936، والاتفاقية (معدلة) الخاصة بالسن الادنى (الصناعة) 1937، والاتفاقية (معدلة) بشان السن الادنى الاعمال غير الصناعية)، 1937، والاتفاقية بشأن السن الأدنى (الصيادون)، 1959) والاتفاقية الخاصة بالسن الادني (الاعمال تحت سطح الارض)، 1965.
وبما أن الوقت قد حان لاتخاذ وثيقة عامة بهذا الشأن تقوم تدريجيا مقام الوثائق الموجودة المطبقة في القطاعات الاقتصادية المحدودة، بنية ايطال عمل الاحداث كليا :
وبما انه قرر صياغة هذه الوثيقة في شكل اتفاقية دولية، قد وافق في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر يونيو (حزيران)، سنة الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين على الاتفاقية الآتية التي يطلق عليها : الاتفاقية الخاصة بالسن الادنى . 1973 : 2218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه