مرسوم رقم 83-518
· ج.ر عدد 37 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-518 مؤرخ - في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالسم الادنى للقبول في العمل الموافق عليها في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 26 يونيو سنة 1973. 2217
المادة الأولى
يتعهد كل عضو تسري عليه هذه الاتفاقية بمتابعة سياسة وطنية تهدف إلى تأكيد البطلان الفعلى لعمل الاحداث ورفع السن الأدنى للقبول في الاستخدام أو العمل تدريجيا الى مستوى يسمح للمراهقين ببلوغ النمو الاكمل جسديا وعقليا.