المادة 17
1- اذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلى، فان :
1) تصديق احد الاعضاء على الاتفاقية، الجديدة المعدلة، يستتبع - يحكم القانون البطلان الناتج عن هذه الاتفاقية دونما نظر الى أحكام المادة (13) أعلاه، وبمجرد سريان الاتفاقية، الجديدة المعدلة سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة.
ب يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية. 2 ومع ذلك تظل الاتفاقية، سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.