مرسوم رقم 83-518
· ج.ر عدد 37 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-518 مؤرخ - في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالسم الادنى للقبول في العمل الموافق عليها في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 26 يونيو سنة 1973. 2217
المادة 15
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق احكام المواد السابقة، الى السكرتير العام للامم المتحدة لتسجيلها طبقا لاحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.