مرسوم رقم 83-518
· ج.ر عدد 37 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-518 مؤرخ - في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالسم الادنى للقبول في العمل الموافق عليها في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 26 يونيو سنة 1973. 2217
المادة 14
I يقوم المدير العام المكتب العمل الدولي باخطار جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ اليه من اعضاء المنظمة. . 2 - يقوم المدير العام عند اخطاره اعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذى تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.