مرسوم رقم 83-518
· ج.ر عدد 37 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-518 مؤرخ - في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالسم الادنى للقبول في العمل الموافق عليها في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 26 يونيو سنة 1973. 2217
المادة 12
1 لا تلزم هذه الاتفاقية الا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولى. 2 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمضى اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى مكتب العمل الدولي. 2222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه
3 - وتسرى بعدئذ على أى عضو بمضى اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها .