المادة 10
I تتضمن هذه الاتفاقية تعديل الاتفاقية بشأن السن الادنى (الصناعة) 1919، والاتفاقية بشأن السن الأدنى العمل البحرى)، 1920.
والاتفاقية بشأن السن الادنى (الزراعة)، 1921.
والاتفاقية الخاصة بالسن الادنى (الانباريون والوقادون 1921 والاتفاقية بشأن السن الادنى الاعمال غير الصناعية) ، 1932. والاتفاقية ( معدلة) بشأن السن الادنى (الصناعة) 1937.
والاتفاقية (معدلة) بشأن السن الادني (الاعمال غير الصناعية)، 1937 والاتفاقية بشأن السن الادنى الصيادون)، 1959 والاتفاقية بشأن السع الادنى الاعمال تحت سطح الارض)، 1965. وذلك وفق الشروط المحددة فيما يلى :
2 - لا يوقف سريان هذه الاتفاقية قبول تصديق لاحق على الاتفاقية المعدلة) بشأن السم الادنى العمل البحرى)، 1936. والاتفاقية (معدلة) الخاصة بالسن الأدتى (الصناعة)، 1937، والاتفاقية (معدلة) بشأن السن الأدنى (الاعمال غير الصناعية). 1937. والاتفاقية بشأن السن الادنى (الصيادون) . 1959. والاتفاقية بشأن السن الادنى (الاعمال تحث سطح الارض)، 1965.
3 - يوقف قبول تصديق لاحق على الاتفاقية بشأن السن الأدنى (الصناعة)، 1919. والاتفاقية الخاصة بالسن الادنى العمل البحرى)، 1920.
والاتفاقية بشأن السن الأدنى (الزراعة)، 1921.
والاتفاقية بشأن السرع الادني الانباريون والوقادون)، 1921 عندما ترضى كافة الدول الاعضاء التي وافقت على هذه الاتفاقية بهذا القبول أما بالتصديق على هذه الاتفاقية أو بأخطار يبلغ الى المدير العام لمنظمة العمل الدولية. -4 عند سريان هذه الاتفاقية : 1 (1) يستتبع اقرار أي عضو وافق على الاتفاقية (المعدلة) بشأن السن الادني (الصناعة). 1937 بالتزامات هذه الاتفاقية وتحديده سنا ادنى الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2221 1 بخمسة عشرة سنة على الاقل طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية بحكم القانون أو التحلل المباشر من الالتزام بالاتفاقية (المعدلة) بشأن السن الادنى الصناعة ) ، 1937 ب يستلزم اقرار أى عضو ، وافق على الاتفاقية بشأن السن الادنى الاعمال غير الصناعية)، 1932.
بالتزامات هذه الاتفاقية بالاعمال غير الصناعية في مدلول هذه الاتفاقية بحكم القانون التحلل مباشرة من الالتزام بالاتفاقية الخاصة بالسن الادنى الاعمال غير الصناعية) 1932.
ج) يستتبع اقرار أي عضو وافق على الاتفاقية (المعدل بشأن السن الأدنى (الاعمال غير الصناعية)، 1937، بالتزامات هذه الاتفاقية بالاعمال غير الصناعية في مفهوم هذه الاتفاقية وتحديده سنا أدنى بخمسة عشرة سنة على الاقل طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية، بحكم القانون التحليل مباشرة من الالتزام بالاتفاقية (المعدلة) بشأن السرع الادنى الاعمال غين الصناعية)، .1937 د يستلزم اقرار أى عضو - وافق على الاتفاقية (المعدلة) بشأن السن الادنى العمل البحرى)، 1936. بالتزامات هذه الاتفاقية بالعمل البحرى، وتحديده سنا أدنى بخمسة عشرة سنة على الاقل طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية أو تعيينه ان المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل البحرى بحكم القانون التحلل المباشر من الالتزام بالاتفاقية (المعدلة) بشأن السن الأدنى (العمل البحرى ) ، 1936
ه) يستتبع اقرار أي عضو، وافق على الاتفاقية بشأن السن الأدنى (الصيادون)، 1959.
بالتزامات هذه الاتفاقية بالصيد البحرى، وتحديده سنا أدنى بخمسة عشرة سنة على الاقل طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية، أو توضيحه أن المادة 3 من هذه الاتفاقية تطبق على الصيد البحرى، التحلل المباشر بحكم القانون من الالتزام بالاتفاقية بشأن السن الادنى (الصيادون)، 1959.
و) يستلزم اقرار أى عضو، وافق على هذه الاتفاقية بشأن السن الادنى (الاعمال تحت سطح الارض)، 1965، بالتزامات هذه الاتفاقيسة.
وتحديده سنا أدنى يعادل على الاقل السن الذي حدده تنفيذ الاتفاقية، 1965 طبقا للمادة (2) من هذه الاتفاقية، وتعيينه أن مثل هذا السن يطبق على الاعمال تحت سطح الارض، طبقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية، التحلل المباشر بحكم القانون من الالتزام بالاتفاقية بشأن السن الادنى (الاعمال تحت سطح الارض ) 1965 5 عند سريان هذه الاتفاقية : !
أ (أ) يستتبع الاقرار بالتزامات هذه الاتفاقية التحلل من الالتزام بالاتفاقية بشأن السن الادنى (الصناعة)، 1919 تطبيقا للمادة 12 منها.
ب يستلزم الاقرار بالتزامات هذه الاتفاقية بشأن الزراعة، التحلل من الالتزام بالاتفاقية بشأن السن الادنى ( الزراعة ) ، 1921 تطبيقا للمادة
(9) منها :
ج) يستتبع الاقرار بالتزامات هذه الاتفاقية بشأن العمل البحرى التحلل من الالتزام بالاتفافية الخاصة بالسن الادنى العمل البحرى)، 1920 تطبيقا للمادة (10) منها وكذا التحلل من الالتزام بالاتفاقية بشأن السمن الادنى (الانباريون والوقادون ، 1921 تطبيقا للسادة (10) منها .