مرسوم رقم 83-517
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-517 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات النسيجية والجلود». 2198
الباب السابع — إحكام انتقالية
المادة 23
تساعد المؤسسة المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع المنتوجات النسيجية والجلود في مستوى الجملة طوال فترة انطلاقها ولمدة تحدد بكيفية تعاقدية.