مرسوم رقم 83-517
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-517 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات النسيجية والجلود». 2198
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 18
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس جمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.