مرسوم رقم 83-517
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-517 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات النسيجية والجلود». 2198
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 16
أعلاء بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم المذكور، ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة ليوافق عليه.