مرسوم رقم 83-516
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-516 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في جنوب البلاد. 4 2173 4
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يخضع هيكل مؤسسة جنوب البلاد، ووحداتها ان وجدت وتسييرها وعملها لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.