الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة مؤسسة جنوب البلاد قصد أداء مهمتها وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-513 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 الذى يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال | السياحية، ويجعل تسميتها الجديدة « مؤسسة | الاشغال السياحية في جنوب البلاد»، بالممتلكات الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والاعمال والهياكل والوسائل الآيلة اليها قصد تحقيق أهدافها، كما تزود بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها.