مرسوم رقم 83-516 ملغى

مرسوم رقم 83-516 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في جنوب البلاد. 4 2173 4

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-516

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-185

    « تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 85-185

    مرسوم رقم 85-185 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985، يعدل المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال السياحية في جنوب البلاد. 954

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.