مرسوم رقم 83-516
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-516 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في جنوب البلاد. 4 2173 4
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى المؤسسة جنوب البلاد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام لمؤسسة جنوب البلاد، يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.