الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 10
تتولى أجهزة مؤسسة جنوب البلاد، تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها.
تشكل وحدات مؤسسة جنوب البلاد، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع مؤسسة جنوب البلاد، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية 2175 بيع المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
كما تخضع لرقابته المفتشية العامة للمالية.