مرسوم رقم 83-515
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-515 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يخضع هيكل مؤسسة شرق البلاد، ووحداتها ان وجدت وتسييرها وعملها لمبادىء الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
كما تخضع لرقابته المفتشية العامة للمالية.