مرسوم رقم 83-515
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-515 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة مؤسسة شرق البلاد قصد أداء مهمتها وفي نطاق التنظيم الجاري به مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به والتدابير | العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم – المؤرخ في المذكورة في هذا المرسوم.