مرسوم رقم 83-515
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-515 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر مؤسسة شرق البلاد في مدينة قسنطينة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم ويتخذ بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير.