مرسوم رقم 83-515
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-515 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس مؤسسة شرق البلاد، الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات قسنطينة ، وعنابة، وسكيكدة، وجيجل، وسطيف، وام البواقي، وقالمة، وباتنة، وتبسة.
ويمكنها استثناء بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن تنفذ أشغالاً لها علاقة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.