الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 2
تكلف مؤسسة شرق البلاد، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ جميع أشغال بناء المنشآت الاساسية السياحية | القعدة - 18 ذي عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 الذى يعدل القانون الاساسى لمؤسسة الاشغال السياحية، ويجعل تسميتها الجديدة . مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد »، بالممتلكات 2172 الجريدة الرسمية للجمهورية والاعمال والهياكل والوسائل الآيلة اليها قصد | تحقيق أهدافها، كما تزود بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها.