مرسوم رقم 83-515
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-515 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
لا يتم حل مؤسسة شرق البلاد ، وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.