مرسوم رقم 83-515
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-515 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام لمؤسسة شرق البلاد، يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد الموافقة عليه