مرسوم رقم 83-515
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-515 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 20
لا تحل مؤسسة شرق البلاد، محل مؤسسة الاشغال السياحية بكيفية تامة الا فى التاريخ الذي يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير.