مرسوم رقم 83-515
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-515 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 19
تمسك حسابات مؤسسة شرق البلاد، على الشكل التجارى طبقا حكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.