مرسوم رقم 83-515
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-515 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
تقدم الحسابات التقديرية في مؤسسة شرق البلاد، أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2173