مرسوم رقم 83-515
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-515 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 12
تشارك مؤسسة شرق البلاد، في . ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام | مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكى للمؤسسات | والنصوص المتخذة لتطبيقه.