الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 10
تتولى أجهزة مؤسسة شرق البلاد، تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها.
تشكل وحدات مؤسسة شرق البلاد، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع مؤسسة شرق البلاد تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 – 76 المؤرخ في 21 الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.