مرسوم رقم 83-514
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-514 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
تتمتع مؤسسة غرب البلاد، بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : تتكون أجهزة مؤسسة غرب البلاد.
ووحداتها من :
- - مجلس العمال.
- مجلس المديرية.
المدير العام لمؤسسة غرب البلاد، ومديرو - الوحدات
- اللجان الدائمة.