مرسوم رقم 83-514
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-514 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر مؤسسة غرب البلاد في مدينة وهران، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم ويتخذ بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير.