الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف مؤسسة غرب البلاد، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ جميع أشغال بناء المنشآت الاساسية السياحية التي تدخل في اطار تنمية القطاع السياحي، كما.
تتولى تنفيذ أو انجاز جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو الصناعي أو التجاري وكذلك أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن مؤسسة غرب البلاد، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها التي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجاري به العمل.
نو ويمكنها علاوة على ذلك أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.