مرسوم رقم 83-514
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-514 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
لا يتم حل مؤسسة غرب البلاد ، وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.