مرسوم رقم 83-514
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-514 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 20
لا تحل مؤسسة غرب البلاد، محل مؤسسة الاشغال السياحية بكيفية تامة الا في التاريخ الذي يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير.