الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 18
ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحسابات النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير مصحو أبريل سنة 1975 وا والمتعلق بمجالس الهيئة المكلفة بالرقابة إلى وزير الاسكان والتعمير المؤرخ في 29 التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. 2170 الجريدة الرسمية للجمهورية