مرسوم رقم 83-514
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-514 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
تقدم الحسابات التقديرية في مؤسسة وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته، ويمارس غرب البلاد، أو الوحدة مشفوعة باراء مجلس هذا سلطاته طبقا للامى رقم 75-70 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية.
والادارات الأخرى التابعة للدولة.
كما تخضع لرقابته المفتشية العامة للمالية.